343

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

ولمسلم: نحوه من حديث ابن عباس، وفيه: قال: (قد فعلت) (١).
قال (٢) بعض أصحابنا: قيل: المراد به ما يثقل ويشق، كقوله ﵇ في المملوك: (لا يكلف من العمل ما لا يطيق). (٣) رواه مسلم.
وكقوله: (لا تكلفوهم ما يغلبهم، فإِن كلفتموهم فأعينوهم عليه). متفق عليه (٤).
واحتجت الأشعرية (٥) بسؤال (٦) رفعه على جواز التكليف بالمستحيل لغيره.
واحتج بعض أصحابنا (٧) والآمدي (٨) وغيرهما: بأنه لوصح

(١) أخرجه مسلم في صحيحه/ ١١٦. وانظر: تفسير الطبري ٣/ ٩٥.
(٢) نهاية ٣٦ أمن (ب).
(٣) هذا جزء من حديث رواه أبو هريرة ﵁:
أخرجه مسلم في صحيحه ١٢٨٤، ومالك في الموطأ/ ٩٨٠، وأحمد في مسنده ٢/ ٢٤٧، ٣٤٢.
(٤) هذا جزء من حديث رواه أبو ذر ﵁ أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ١١، ٣/ ١٤٩، ٨/ ١٦، ومسلم في صحيحه/ ١٢٨٢، ١٢٨٣، وأبو داود في ٥/ ٣٦٠، والترمذي في سننه ٣/ ٢٢٤ - ٢٢٥ وقال: "حسن صحيح"، وابن في سننه/ ١٢١٦ - ١٢١٧، وأحمد في مسنده ٥/ ١٥٨، ١٦١.
(٥) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٣٥، ١٣٨، والمعتمد للقاضي/ ١٤٧.
(٦) الواردة في آية ٢٨٦ من سورة البقرة. وقد ذكر نصها في هامش الصفحة السابقة.
(٧) انظر: البلبل/ ١٥.
(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٣٥.

1 / 261