333

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

والمباح -بالمعنى الأخص- وإِن أريد ما أذن فيه -ولا ذم- فليس بجنس.
* * *
خطاب (١) الوضع أقسام:
أحدهما: الحكم على الوصف (٢) بالسببية.
والسبب لغة (٣): ما يتوصل به إِلى غيره، فلهذا سمي به الحبل والطريق.
وشرعًا: وصف ظاهر منضبط دل السمع (٤) على كونه معرّفا لحكم شرعي.
فمنه: وقتي كالزوال للظهر، ومعنوي -يستلزم حكمة باعثة- كالإِسكار للتحريم، والملك لإِباحة الانتفاع، والضمان لمطالبة الضامن، والجناية لقصاص أو دية.
الثاني: الحكم عليه بكونه مانعًا:
إِما للحكم، وهو: وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم (٥) السبب مع بقاء حكمة (٦) السبب، كالأبوة في القصاص

(١) في شرح الكوكب المنير ١/ ٤٣٤: خطاب الوضع: خبر استفيد من نصب الشارع عَلَما معرَّفا لحكمه.
(٢) نهاية ٦٩ من (ح).
(٣) انظر: لسان العرب ١/ ٤٤٠ - ٤٤٢، وتاج العروس ١/ ٢٩٣ (سبب).
(٤) في (ح) الشرع.
(٥) نهاية ٣٥ أمن (ب).
(٦) في (ب): حكم.

1 / 251