325

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

فاجتنبوه، (١) وإذا أمرتكم بأمر فأْتوا منه ما استطعتم) (٢). متفق عليهما.
وعن سلمان (٣) -مرفوعًا-: (الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه) -في سنده سيف بن هارون (٤)، ضعيف عندهم- رواه (٥)

(١) نهاية ٣٤ أمن (ب).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٩/ ٩٤، ومسلم في صحيحه/ ٩٧٥، ١٨٣٠ - ١٨٣١، والترمذي في سننه ٤/ ١٥٢ - وقال: حسن صحيح- والنسائي في سننه ٥/ ١١٠، وابن ماجه في سننه/ ٣.
(٣) هو: الصحابي الجليل سلمان الفارسي.
(٤) هو: سيف بن هارون البرجمي الكوفي، روى عن إِسماعيل بن أبي خالد، وسليمان التميمي، وأبي الجحاف داود، وعنه: داود بن رشيد، وأحمد بن إِبراهيم الموصلي، ضعفه النسائي، وقال الدارقطني: "ضعيف متروك"، وقال ابن معين: "ليس بذاك" وقال ابن حبان: "يروى عن الأثبات الموضوعات"، قال الذهبي: "وقد وثقه أبو نعيم الملائي".
وجاء في تهذيب التهذيب: روى له الترمذي، وابن ماجه حديثًا واحدًا في السؤال عن الفراء ...، وقال مهنا عن أحمد: "أحاديثه منكرة"، وصحح ابن جرير حديثه في تهذيبه.
نظر: ميزان الاعتدال ٢/ ٢٥٨، والكاشف ١/ ٤١٦، وتهذيب التهذيب ٤/ ٢٩٧.
(٥) أخرجه ابن ماجه في سننه/ ١١١٧.
وأخرجه الترمذي في سننه ٣/ ١٣٤: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، حدثنا سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان -النهدي- عن سلمان قال: سئل رسول الله ﷺ عن السمن والجبن والفراء. فقال: الحلال ... =

1 / 243