297

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

لفحواه، قال: وقول المخالف متوجه، وسرها: هل هو كأمرين، أو أمر بفعلين، أو بفعل ولوازمه ضرورة. هذا كلامه (١).
وذكر أصحابنا: أن من سقط عنه النطق في الصلاة لعذر لم يلزمه تحريك لسانه، خلافًا للقاضي وأكثر الشافعية (٢)؛ لوجوبه ضرورة، كجزء الليل في الصوم، وشروط الصلاة، (٣) ويتوجه الخلاف.
وقال بعض أصحابنا: يستحب في قول من استحب (٤) موضع القطع في الطهارة، وكذا إِمرار الموسى (٥) فيمن لا شعر له. كذا قال.
وفي عمد (٦) الأدلة لابن عقيل: (٧) يمر الموسى ولا يجب، ذكره شيخنا (٨)، وأما كلام أحمد فخارج مخرج الأمر، لكنه حمله شيخنا على الندب.

(١) انظر: المسودة/ ٥٩.
(٢) انظر: المجموع شرح المهذب ٣/ ٣٦١.
(٣) نهاية ٢٤ أمن (ظ).
(٤) في شرح الكوكب المنير ١/ ٣٦١ نقلًا عن كلام ابن مفلح: من استحب غسل موضع القطع.
(٥) انظر: المغني ٣/ ٣٨٨.
(٦) ويسمى -أيضًا- "عمدة الأدلة"، وهو ذو قيمة علمية، فقد ذكره تقي الدين بن تيمية في جملة الكتب الكبار التي يذكر فيها مسائل الخلاف، ويذكر فيها الراجح. انظر: ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٥٦، وقواعد ابن رجب/ ٦٦، والإِنصاف للمرداوي ١/ ١٨، والفتاوى الكبرى ٢/ ٢٣٥.
(٧) في (ح): وفي عمد الأدلة لا يمر الموسى.
(٨) يعني به: القاضي أبا يعلى.

1 / 215