294

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

كاكتساب المال في الحج والكفارة -قال ابن عقيل (١) وغيره: وإِرغاب العبد سيده في كتابته بمال كثير- أوْ لا، كاليد في الكتابة، وحضور الإِمام والعدد في الجمعة.
وذكره (٢) بعض أصحابنا (٣) وغيرهم [من باب]: (٤) ما لا يتم الواجب إِلا به لا يجب إِلا على تكليف المحال. كذا قالوا.
وأما ما لا يتم الواجب إِلا به -كالطهارة، وقطع المسافة إِلى العبادة، وغسل بعض الرأس- فواجب، ذكره أصحابنا والشافعية (٥) وأكثر الفقهاء، وحكاه الآمدي (٦) عن المعتزلة.
وحكى بعض أصحابنا (٧) عن أكثر المعتزلة: ليس بواجب.
وحكى (٨) ابن الجوزي (٩): لا يجب إِمساك جزء من الليل في الصوم في أصح الوجهين.

(١) انظر: الواضح ١/ ٢٥٩ أ.
(٢) في (ح): وذكر.
(٣) انظر: البلبل/ ٢٣ - ٢٤.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٥) انظر: نهاية السول/ ١/ ٩٥.
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١١١.
(٧) انظر: المسودة/ ٦٠.
(٨) انظر نحو ذلك في زاد المسير ١/ ١٩٣.
(٩) هو: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي،=

1 / 212