287

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

يوجبه صاحب التمهيد (١) والمحرر (٢) وغيرهما، وللشافعية (٣) والمعتزلة (٤) قولان.
وقال قوم (٥): وقته أوله، فإِن أخّره فقضاء.
وقال الحنفية (٦): يتعلق بآخره -زاد الكرخي (٧): أو بالدخول فيها- فإِن قدَّمه فنفل يسقط الفرض.
وأكثرهم: إِن بقي مكلفًا فما قدمه واجب.
وعندهم: إِن طرأ ما يمنع الوجوب فلا وجوب.

(١) انظر: التمهيد/ ٣٢ ب-٣٤ أ.
(٢) انظر: المسودة/ ٢٨.
(٣) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٢٩١.
(٤) انظر: المعتمد للبصري/ ١٣٥.
(٥) انظر: المرجع السابق.
(٦) في هذه النسبة نظر؛ فقد ذكر في كشف الأسرار أن مذهب جمهورهم كقول الجمهور، وأن هذا قول لبعض الحنفية العراقيين.
انظر: كشف الأسرار ١/ ٢١٩، وفواتح الرحموت ١/ ٧٤، وأصول السرخسي ١/ ٣١، وتيسير التحرير ٢/ ١٨٩، والتوضيح على التنقيح ٢/ ٢٠٥.
(٧) هو: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي، فقيه حنفي، انتهت إِليه رئاسة الحنفية بالعراق، ولد في الكرخ سنة ٢٦٠ هـ، وتوفي ببغداد سنة ٣٤٠ هـ.
من مؤلفاته: رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية، وشرح الجامع الكبير، وشرح الجامع الصغير.
انظر: الجواهر المضية ١/ ٣٣٧، والفوائد البهية/ ١٠٨.

1 / 205