284

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

فلهذا قيل: الخلاف معنوي.
وقيل: لفظي.
ولا يجوز ترك جميعها، ولا يجب الجمع بين اثنين منها إِجماعًا.
وِإن كفّر بها مترتبة (١)، فالواجب الأول إِجماعًا، ومعًا -إِن أمكن- لا يثاب ثواب الواجب على كل واحد إِجماعًا، بل على أعلاها.
وإِن ترك الجميع لم يأثم على كل واحد إِجماعًا، [بل] (٢) قال القاضي (٣) وغيره: يأثم بقدر عقاب أدناها، لا أنه نفس عقاب أدناها.
وفي التمهيد (٤) وغيره: "يثاب على واحد، ويأثم بواحد"، ومعناه في في الواضح (٥). (٦)
لنا: جوازه عقلًا، كتكليف السيد عبده بفعل هذا الشيء أو ذاك، على أن يثيبه على أيهما فعل، ويعاقبه بترك الجميع، ولو أطلق لم يفهم وجوبهما (٧).

(١) في (ظ): مرتبة.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(٣) انظر: العدة/ ٣٠٦.
(٤) انظر: التمهيد/ ٤٤ ب- ٤٥ أ.
(٥) انظر: الواضح ١/ ٢٩٠أ.
(٦) نهاية ٥٥ من (ح).
(٧) في (ظ): وجوبها.

1 / 202