264

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

وقيل: هي راجعة إِلى اقتضاء فعل وترك، وإباحة انتفاع وتحريمه (١).
واختار الآمدي (٢): الحكم: "خطابه بفائدة شرعية" مختصة به، أي: لا تفهم إِلا منه، لأنه إِنشاء لا خارج له يفهم منه، ليخرج مثل: (غلبت الروم) (٣)، لجواز فهمه من خارج.
قال بعض أصحابنا: وهو دور، وتعريف (٤) بالأخفى.
وقيل: الحكم: تعلق الخطاب بالأفعال.
قال بعض أصحابنا: يلزمه أنه عدمي؛ لأن التعلق أمر عدمي.
والخطاب: (٥) قول يفهم منه من سمعه شيئًا مفيدًا (٦).
وقيل (٧): مع قصد إِفهامه.
زاد بعضهم (٨): من هو متهيئ للفهم.
ويخرج على ذلك: هل يسمى الكلام [في] (٩) الأزل خطابًا؟.

(١) في (ظ): وتحريم.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٩٦.
(٣) سورة الروم: آية ٢.
(٤) نهاية ٢٥ ب من (ب).
(٥) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٩٥، وشرح العضد مع حواشيه ١/ ٢٢١، وشرح الكوكب المنير ١/ ٣٣٩.
(٦) في (ظ): مقيدا.
(٧) و(٨) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٩٥.
(٩) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).

1 / 182