254

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

وغيرهم: يُحب ما أمر به فقط، وخلق كل شيء بمشيئته لحكمة، فيحب تلك الحكمة وإن كان قد لا يحبه، فلم يفعل قبيحًا مطلقًا.
مسألة
الأعيان المنتفع بها قبل السمع محرمة عند أبن حامد (١) والحلواني وغيرهما وبعض الشافعية. (٢)
فعلى هذا يباح ما يحتاج إِليه -ذكره بعضهم إِجماعًا- كالتنفس وسد الرمق ونحوه، خلافًا (٣) لبعض الناس، وبناه بعضهم على المحال.
وعند أبي الحسن التميمي (٤) وأبي الفرج المقدسي وأبي الخطاب (٥) والحنفية (٦)

=وهي عناصر يونانية وهندية وصينية ومسيحية ... " وبذلك دخل الحلول والاتحاد ... إِلى هذه الحركة.
انظر: تاريخ الفكر العربي إِلى أيام ابن خلدون/ ٣٧٧، وكتاب تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة/ ٢٤، وكتاب الفكر الإِسلامي، منابعه وآثاره، تأليف: M.M.Charif ترجمة الدكتور/ أحمد شلبي/ ١٤٦.
(١) حكاه في العدة/ ١٨٥ ب، وفي التمهيد/ ١٩٥ أ.
(٢) انظر: نهاية السول ١/ ١٢٤.
(٣) في (ب): وخلافًا.
(٤) حكاه في العدة/ ١٨٥ ب، وفي التمهيد/ ١٩٤ ب.
(٥) انظر: التمهيد/ ١٩٤ ب.
(٦) انظر: فواتح الرحموت ١/ ٤٩.

1 / 172