251

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

أهل (١) الأثر (٢)، مع أنه حكى [لنا] (٣) خلافًا في مسألة التحسين، (٢) وكذا ذكره جماعة من الأشعرية عن أصحابهم.
وذكر الآمدي (٤) أنه ذكرها لبحث يخصها.
واحتجوا: بأنه لو وجب لوجب (٥) لفائدة، وإلا كان عبثًا، وهو قبيح عقلًا، ولا فائدة لله لتعاليه عنها -وذكره الآمدي (٦) في اعتبار المناسبة إِجماعًا- ولا للعبد في الدنيا، لأن الشكر مشقة، ولاحظ له فيه، ولا في الآخرة لعدم استقلال العقل بمعرفة الفائدة الأخروية.
واعترض: بأنه استد لال على إِبطال أمر ضروري
وبمنع أن الوجوب لفائدة، ثم: الفائدة نفس الشكر كتحصيل المصلحة ودفع المفسدة عن النفس "مطلوب لنفسه"، ثم: إِن كانت الفائدة أمرًا خارجًا (٧) فهي الأمن من احتمال العقاب بتركه، ولا يخلو عاقل من خطور هذا الاحتمال بباله.
ورد: بمنع الأول، ثم: فيمن ينتفع (٨) بالشكر.

(١) نهاية ٤٤ من (ح).
(٢) انظر: المسودة/ ٤٧٣.
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٤) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٨٧.
(٥) في (ح): وجب.
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٨٧ - ٨٨، ٣/ ٢٧١.
(٧) في (ح): خارجيًا.
(٨) نهاية ٢٣ ب من (ب).

1 / 169