243

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

ورد: بجواز كون عدم المخبر عنه شرطًا في القبح، والشرط غير مؤثر.
ويأتي تعليل (١) أمر ثبوتي بعدم. (٢)
واحتج الآمدي (٣): لو كان ذاتيًا: لزم قيام العَرَض بالعَرَض؛ لأن الحسن (٤) زائد على الفعل، وإِلا لزم تعقله بتعقله، والحسن وجودي، لقيامه بالفعل، لأنه صفته، ولأن نقيضه: [لا] (٥) حسن، وهو عدمي لاتصاف العدم به، وإِلا استلزم محلًا وجوديًا، والعرض لا يقوم إِلا بجوهر أو بما (٦) يقوم به قطعًا للتسلسل.
ورد: بأن الاستدلال بصورة النفي على الوجود دور، فإِنه قد يكون ثبوتيًا كـ "اللامعدوم" (٧)، أو منقسمًا كـ "كاللا امتناع" (٨) يصدق على

(١) في (ظ): تعلل.
(٢) يأتي ذلك في القياس.
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٨٤.
(٤) نهاية ٢١ ب من (ب).
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٦) في (ب): "أو ما"، بدون الباء.
(٧) قوله: "كاللامعدوم" مثبت من (ب) و(ح). وكانت هذه الكلمة موجودة في (ظ) ثم محيت وبقي منها: "كالا". ثم كتب في هامشها: لعله "كالانعدام". وفي شرح العضد ١/ ٢٠٦: ثبوتيًا كاللاامتناع.
(٨) في (ب): "كالامتناع". والمثبت من (ح)، لكنه رسم هكذا: "كاللامتناع" وكانت مرسومة في (ظ) كما في (ح)، ثم جعلت "كالامتناع". وفي شرح العضد ١/ ٢٠٧: أو منقسمًا ... كاللا معلوم.

1 / 161