235

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

الفعل وقبحه، لا أنه [كان] (١) حسنًا وقبيحًا قبله، كما يقوله (٢) المثبتون.
ومن أهل السنة (٣) من يسمي الحكمة "غرضًا" حتى من المفسرين كالثعلبي (٤) -كقول المعتزلة- ومنهم من لا يطلقه؛ لأنه يوهم المقصود الفاسد.
وقال (٥) أبو الحسن التميمي من أصحابنا: "العقل (٦) يحسن ويقبح، ويوجب ويحرم"، وقاله أبو الخطاب (٧)، وقال: (٨) "وهو قول عامة العلماء من الفقهاء والمتكلمين وعامة الفلاسفة"، وقاله الحنفية (٩).

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٢) نهاية ٢٠ ب من (ب).
(٣) انظر: المعتمد للقاضي/ ١٠٧، ١٤٨، ومنهاج السنة ٢/ ٢٤٠.
(٤) هو: أبو إِسحاق أحمد بن محمد بن إِبراهيم الثعلبي، مفسر من أهل نيسابور، وله اشتغال بالتاريخ، توفي سنة ٤٢٧ هـ.
من مؤلفاته: عرائس المجالس في قصص الأنبياء، والكشف والبيان في تفسير القرآن، ويعرف بـ "تفسير الثعلبي".
انظر: اللباب ١/ ٢٣٧، وإنباه الرواة ١/ ١٩١، ووفيات الأعيان/ ٧٩١، والبداية والنهاية ١٢/ ٤٠.
(٥) حكاه في العدة/ ١٩٠أ، وفي التمهيد/ ٢٠١ أ.
(٦) نهاية ١٦ أمن (ظ).
(٧) انظر: التمهيد/ ٢٠١ أ.
(٨) انظر: المرجع السابق.
(٩) في كشف الأسرار ٤/ ٢٣١: والقول الصحيح هو قولنا: أن العقل غير موجب=

1 / 153