233

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

والشافعية، وقاله الجهمية (١) والأشعرية والظاهرية وغيرهم.
ويثبته آخرون من أصحابنا وغيرهم، وذكره بعضهم إِجماع السلف والجمهور، وقاله (٢) المعتزلة والكرامية والشيعة (٣)، للنصوص، ولئلا يكون أمر الشارع بأحد المتماثلين ترجيحًا بلا مرجح.

(١) تقدم ذكر "الأشعرية" على ذكر "الجهمية" في (ظ).
(٢) قوله: "وقاله المعتزلة والكرامية والشيعة" مثبت من (ب). وقد جاء متأخرًا في (ح) و(ظ). وسأشير إِليه بعد قليل. ولعل الصواب: ثبوته هنا. وقد كان مثبتًا -هنا- في (ح)، ثم ضرب عليه، وأثبت متأخرًا.
(٣) الشيعة: إِحدى الفرق المشهورة، وهم الذين شايعوا عليًا ﵁ على الخصوص، وقالوا بإمامته نصًا ووصاية من الرسول- ﵇ إِما جليًا، وإما خفيًا، واعتقدوا أن الإِمامة لا تخرج من أولاده، وإِن خرجت فبظلم يكون من غيره، أو بتقية منه ومن أولاده.
وإِنما سميت الشيعة شيعة لمشايعتهم عليًا وأولاده، والمشايعة: الوالاة والمناصرة، والشيعة: الأولياء والأنصار والأصحاب والأحزاب ...
ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص، وثبوت عصمة الأئمة -وجوبًا- عن الكبائر والصغائر، والقول بالتولي والتبرؤ قولًا وفعلًا وعقدًا لا في حال التقية، ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك.
وقد افترقوا إِلى فرق كثيرة، وأصولهم ثلاث فرق: غلاة، وزيدية، وإمامية، وبعضهم يميل في الأصول إِلى الاعتزال، وبعضهم إِلى السنة، وبعضهم إِلى التشبيه.
انظر: الفرق بين الفرق/ ٢٩، والملل والنحل ١/ ٢٣٤، والفرق الإِسلامية/ ٣٣، والحور العين/ ١٧٨.

1 / 151