231

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

فصل في مادة أصول الفقه من تصور الأحكام الشرعية
لا حاكم إِلا الله: فالعقل لا يحسن ولا يقبح، ولا يوجب ولا يحرم، عند أكثر أصحابنا -قاله أبو الخطاب (١) وغيره- منهم: ابن عقيل (٢) وذكره مذهب أحمد (٣) [وأهل السنة والفقهاء] (٤)، والقاضي (٥) وتعلّق بقول أحمد: "ليس في السنة قياس، ولا تضرب (٦) لها الأمثال، ولا تدرك بالعقل، وِإنما هو الاتباع" (٧). ورده أبو الخطاب (٨): بأنه إِن صح عنه فالمراد به الأحكام الشرعية (٩).

(١) انظر: التميهيد/ ١٩٥ أ.
(٢) انظر: الواضح ١/ ٦ ب.
(٣) نهاية ٢٠ أمن (ب).
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٥) انظر: العدة/ ٤٢٢، ١٩٠أ، والمعتمد للقاضي/ ٢١.
(٦) نهاية ٣٨ من (ح).
(٧) رواه عبدوس بن مالك العطار عن أحمد. انظر: العدة/ ١٩٠ أ- ب، والتمهيد/ انظر: التمهيد/ ٢٠١ أ.
(٨) انظر التمهيد/ ٢٠١ أ.
(٩) التي سنها الرسول ﷺ وشرعها. انظر: التمهيد/ ٢٠١ أ.

1 / 149