222

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

لتحصل الغاية التي هي معناها. تقول: "مات الناس حتى الملوك، وقدم (١) الحاج حتى المشاة" لا يجوز العكس.
ونحو: "أكلت السمكة حتى رأسُها" بالجر بـ "حتى" فإِنه باق، وبالنصب أي: أكلته، وبالرفع أي مأكول.
مسائل
مِنْ: لابتداء الغاية حقيقة، عند أكثر النحاة وعندنا، وقيل: حقيقة في التبعيض -وقاله ابن عقيل (٢) في مسألة "الواو"- وقيل: في التبيين.
و"إِلى": لانتهاء الغاية، قال [بعض] (٣) أصحابنا (٤): و[قد] (٥) تكون بمعنى "مع" كقول الكوفيين (٦).
وابتداء الغاية داخل (و) (٧)، لا ما بعد "إِلى" في الأصح عندنا فيهما (وم ش).
وعند أبي بكر (٨) من أصحابنا: إِن كانت الغاية من جنس المحدود

(١) نهاية ١٤ ب من (ظ).
(٢) انظر: الواضح ٢/ ٧١ أ.
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٤) انظر: العدة/ ٢٠٣، والتمهيد / ١٧ ب.
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٦) انظر: الجنى الداني/ ٣٠٨.
(٧) هذا الرمز محي من (ظ).
(٨) انظر: المسودة / ٣٥٦ - ٣٥٧.

1 / 140