217

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

(وادخلوا الباب سجدًا) (١)، ولما صح: تقاتل أو اشترك زيد وعمرو، ولكان: (٢) "جاء زيد وعمرو (٣) بعده" تكرارًا، و"قبله" تناقضًا، وعند رؤيتهما معًا كذبًا.
ولا اشتراك ولا مجاز؛ لأنها للقدر المشترك، [وقال بعض أصحابنا: لأنهما (٤) خلاف الأصل] (٥)
واستدل: لو كانت للترتيب، لما حسن الاستفسار عن المتقدم والمتأخر، وبأن الجمع معقول، فلا بد من وضع لفظ له، ولصح دخولها في جواب الشرط.
أجيب عن الأول: لرفع الاحتمال.
وعن الثاني: كما خلا الترتيب المطلق المشترك بين "الفاء" و"ثم" عن لفظ يطابقه.
وعن الثالث: فيه لنا وجه، ثم يبطل بـ "ثم"، والواو فيه غير عاطفة.

(١) سورة البقرة: آية ٥٨: (وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدًا وادخلوا الباب سجدًا وقولوا حطة).
وسورة الأعراف: آية ١٦١: (وإِذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدًا).
(٢) نهاية ٣٤ من (ح).
(٣) في (ب): وعمرو وبعده.
(٤) في (ظ): لأنها.
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

1 / 135