206

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

عقيل، وابن الزاغوني- أجابوا: بأنه ليس فعلًا قائمًا بغيره، بل ذاته، أو لأنه للتعلق الذي بين المخلوق والقدرة حال الإِيجاد، فلما نسب إِلى الله صح الاشتقاق، لقيامه بالقدرة القائمة به.
والحنفية، وأكثر أصحابنا، والشافعية، وأهل الحديث، وحكوه عن السلف: الخلق غير مخلوق.
مسألة
المشتق كـ "أبيض" و"ضارب" و"مضروب" يدل على ذات ما متصفة بتلك الصفة، (١) لا على خصوصيتها (٢)، وإِلا يلزم التكرار بتفسيره بجسم أو غيره.
مسألة
تثبت اللغة قياسًا، عند أكثر أصحابنا.
ونفاه أبو الخطاب (٣) وأكثر الحنفية (٤)، واختاره الآمدي (٥) وذكره عن معظم أصحابهم، وحكاه القاضي (٦) عن أكثر المتكلمين.

(١) نهاية ١٦ ب من (ب).
(٢) في (ب) و(ح) ونسخة في هامش (ظ): خصوصها. والمثبت من (ظ) ونسخة في هامش (ب).
(٣) انظر: التمهيد / ١٥٧ أ-١٥٨ ب.
(٤) انظر: فواتح الرحموت ١/ ١٨٥ - ١٨٦.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٥٧.
(٦) انظر: العدة/ ٢٠٦ ب، وحكاه -أيضًا- أبو الخطاب في التمهيد/ ١٥٧ أ.

1 / 124