203

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

القائل بالحقيقة: صح الإِطلاق، والأصل الحقيقة.
رد: بالمستقبل. ورد: إِذا كان الفاعل من ثبت له الفعل لم يلزم.
قالوا: صح "مؤمن" ونحوه لنائم وميت.
أجيب: مجاز، وقاله القاضي في مسألة الإِجماع. (١) قال بعض أصحابنا (٢) وغيرهم: هذا غلط (٣)؛ لأن الإِيمان لا يفارقه بالموت، والعصر الثاني محجوجون بالعصر الأول.
القائل بالمجاز: يصح نفيه، فيصدق: ليس بضارب في الحال، والسلب المطلق جزء المقيد.
رد: إِن أريد سلب أخص فمعناه: "الضارب مطلقًا صدق سلبه في الحال"، وهو محل النزاع، وإِن أريد سلب الأخص لم يصدق (٤): ليس بضارب مطلقًا؛ لأن الضارب في الحال أخص منه، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم؛ لأن نقيضه أعم من نقيضه.
قالوا: لا يقال: "كافر" لكفر سبق.
رد: لمنعه شرعًا تعظيمًا للصحابة.
واحتج الآمدي (٥) بأنه يلزم أن يطلق على القائم "قاعد"، وبالعكس،

(١) انظر: العدة/ ١٦٠ أ.
(٢) انظر: المسودة/ ٥٦٨.
(٣) في (ح): خلط.
(٤) نهاية ١٦ أمن (ب).
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٥٦.

1 / 121