179Les Principes de la Jurisprudence Islamiqueأصول الفقه لابن مفلحShams al-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHEnquêteurالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانMaison d'éditionمكتبة العبيكانÉditionالأولىAnnée de publication1420 AHLieu d'éditionالسعوديةGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksاستعملها على وجه يختص بمراده، لا مطلقًا.لنا: أنه لا يمتنع وضع الشارع اسمًا (١) لمعنى؛ لأن دلالته ليست ذاتية، ولا يجب اسم لمسمى، لجواز إِبداله أول الوضع، وانتفائه قبل التسمية. (٢)والقطع: أن الصلاة لغة: الدعاء والاتباع، والزكاة: النماء، والصوم: إِمساك مطلق، والحج: قصد مطلق. وشرعًا: لأمور معروفة.قولهم: باقية، والزيادات شروط.رد: بصلاة أخرس منفرد، فإِنه غير داع ولا متبع.وفيه نظر؛ لأن إِشارة الأخرس كالنطق.قولهم: مجازات، فإِن الدعاء جزء الصلاة، والزكاة سبب النماء.رد: إِن أريد استعمال الشارع لها وغلبته فهو المراد، وإن أريد أهل اللغة فهم لم يعرفوها، والاستعمال فرع تعقل المعنى.ولأنها تفهم بلا قرينة، والمجاز يتوقف عليها.قالوا: لو وضعها الشارع لزمه تعريفها؛ (٣) لئلا يلزم ما لا يطاق، ولو عرفها لنقل تواترًا؛ (٤) لأن الآحاد لا تفيد، ولا تواتر.أجيب: بيّنه عامًا، ونُقل خاصًا، كالأذان.(١) في (ظ) أسماء.(٢) نهاية ١٣ أمن (ب).(٣) نهاية ١٠أمن (ظ).(٤) نهاية ٢٤ من (ح).1 / 97CopierPartagerDemander à l'IA