تقدير كونه نفسيا ، ولا يلزم كونه كذلك على كل تقدير.
فإن قلت : ليس المراد بمنشئية الوجوب المقدمي في المقام للعقوبة على ترك ذي المقدمة كونه منشئا لذلك على الإطلاق حتى ينافي مع القول بالبراءة ، بل نقول : إن المركب هنا أعني الأكثر لا شك أن تركه مسبب عن ترك أحد أجزائه ، ولا ريب أنه على تقدير وجوبه يكون له نوعان من الأجزاء ، معلوم الجزئية ومشكوكها ، والمعلوم هو الأقل ، والمشكوك هو الزائد ، فيكون لهذا المركب لا جرم نوعان من الترك ، الأول ما هو مسبب عن ترك الجزء المعلوم ، وأخر ما هو مسبب عن ترك الجزء المشكوك.
وحينئذ فالمقصود من منشئية وجوب الأقل الغيري للعقوبة هو كون ترك الأكثر المسبب عن ترك الأقل مورثا للعقاب ، دون أن يكون تركه المسبب عن ترك الزائد المشكوك أيضا كذلك ، بل نقول : إنه غير موجب للعقاب ، لكون العقاب عليه بلا بيان ، بخلاف الأول ؛ فإنه مع البيان ، وهذا مرادنا من منشئية الوجوب المقدمي في الأقل للعقاب والبراءة عن وجوب الزائد.
قلت : فعلى هذا يكون استحقاق العقاب منحصرا في خصوص ما إذا استند الترك إلى ترك خصوص الجزء المعلوم ، وأما لو استند إلى ترك المجموع منه ومن الجزء المشكوك لا إلى خصوص ترك أحدهما فلا ، لأن العقاب على هذا الترك أيضا يكون بلا بيان ، فيلزم أن يكون الوجوب المقدمي في الأقل على تقدير ثبوته غير موجب للاستحقاق في هذا الفرض وإن أوجبه في فرض تركه مع الإتيان بالمشكوك ، وهذا المقدار يكفي في مدعانا من عدم صلاحية تفصيلية مطلق الوجوب في أحد الطرفين لانحلال العلم ، فإن ترك جميع الأجزاء بأسرها لا يترتب عليه استحقاق عقاب من ناحية الوجوب المقدمي أصلا ، لا على مخالفته ولا على مخالفة ذي المقدمة ، فثبت أن خصوصية النفسية دخيلة في الأثر العقلي وهو استحقاق العقاب ، والإجمال بالنسبة إليه باق.
هذا غاية توجيه مرام الاشتغالي ، ولكن الحق مع ذلك هو البراءة ، وتقريبه
Page 163
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)