والحاصل أن العقل لا يجوز له الإهمال والاستراحة بمجرد هذا الشك ؛ فإن التنجيز ووجوب الإطاعة ليس إلا من أحكام العقل ، بل ربما يستكشف القدرة من نفس أمر المولى، وهو في ما إذا كان حكيما عالما بالغيب ووجه الخطاب نحو الشاك في القدرة ؛ فإنه يعلم بهذا الخطاب كونه قادرا وإلا لما توجه نحوه الخطاب. وإذن فنقول : من قبيل هذه الشروط أيضا قيد كون متعلق التكليف والنهي من موارد ابتلاء المكلف ، فإنه مثل القدرة مما يستقل العقل بأن الخطاب بدونه قبيح مع عدم تعرض له في شيء من الخطابات اللفظية ، فيكون إطلاق المادة في تلك الخطابات محفوظا ، ومعناه أن المفسدة المقتضية للنهي في ذات الفعل موجودة في جميع الأحوال حتى بالنسبة إلى حالة خروجه عن محل ابتلاء المكلف.
ولازم ذلك أنه لو شك المكلف في حسن الخطاب في حقه من هذه الجهة لعدم علمه بأن متعلقه صار خارجا عن محل ابتلائه أو لا؟ لا يكون هذا لشك محلا للبراءة ، فلو علم إجمالا بخمرية الإناء الموجود عنده أو الإناء الآخر الموجود عند سلطان الإفرنج فهو يعلم بوجود مطلوب تام لمولاه إما في هذا أو في ذاك ، ولكن يشك في أن المولى هل يصح له البعث نحو هذا المطلوب أو لا؟ فإذا بنينا كما هو المفروض على تنجيز العلم الإجمالي كالتفصيلى وتبين في مثال القدرة عدم قدح الشك في حسن الخطاب في حكم العقل بالتنجيز والاشتغال ، يلزم الحكم بوجوب الاحتياط هنا أيضا بالنسبة إلى الإناء الموجود عنده، فيلزم عدم الفرق بين الخروج الطاري والسابق والمقارن من هذه الجهة ، وهذا بخلاف عدم الاضطرار ، فإنه من القيود المذكورة في اللفظ كما نبهنا عليه ، فالشك فيه شك في أصل المطلوبية فيكون مجرى للبراءة.
هذا كله في الشبهة المصداقية وهي ما إذا علم بخروج أحدهما عن محل الابتلاء وشك في أن الخمر أيهما.
Page 138
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)