كما هو الحق فلا دوران في البين أصلا ، فإن أصالة العموم تسد باب احتمال التخصيصين كما هو واضح.
فتحصل أن الرخصة في الجمع لا يحصل أبدا ، فالإشكال غير وارد ، والحاصل أنه لا إشكال في إمكان أخذ الإطلاق على الوجه المتقدم المتحصل منه الرخصة في أحدهما ، وإنما الكلام في وقوعه واستفادته من الكلام أعني أدلة الرخصة في المشكوكات مثل قوله : «رفع ما لا يعلمون».
فربما يقال : إنه لا يمكن استفادة الإطلاق المذكور منها ، أعنى إطلاق الرخصة في كل مشكوك سواء وجد شيء في الدنيا أم لا ، إذ يلزم على تقديره كون الإنشاء على وجه الإطلاق وعلى وجه الاشتراط في إطلاق واح ، فإنه لا إشكال في شمول هذه الأدلة للشكوك البدوية ، وبالنسبة إليها لا شبهة في ثبوت الإنشاء على وجه الإطلاق ، فإذا اقتضى حكم العقل تقييدا في الحكم بالنسبة إلى الشكوك المقرونة بالعلم على حسب ما فصل لزم اجتماع لحاظ الإطلاق والتقييد في إطلاق واحد.
فهذا نظير ما لو قال : أعتق رقبة وعلمنا باختصاص الحكم بخصوص المتصف بالإيمان من بين صنف خاص من الرقبة مع محفوظية الإطلاق بالنسبة إلى باقي الأصناف ، ولكن فيه أنا إن بنينا في القيود المنفصلة اللاحقة بالكلام أعم من اللبية واللفظية على أنها كاشفة عن كون المتكلم في مقام الاستعمال مريدا من اللفظ المعنى المقيد ، كان ما ذكر إشكالا واردا على أخذ الإطلاق من تلك الأدلة ، ولكن الحق خلافه وأن تلك القيود لا يورث تغييرا في الإرادة الصورية ، بل نقول : إن المراد الاستعمالي والصوري هو المعنى المطلق لمصلحة ، من ضرب القاعدة ونحوه ، ولكن نحكم بأن المراد الجدي أضيق منه ، فنرفع اليد عن التطابق بين الإرادتين في مقدار يتكفله المقيد ويؤخذ به في الزائد ، فعلى هذا لا يلزم الإشكال أصلا كما لا يخفي.
ثم لا يخفي أن مجرد كون المقيد في المقام حكم العقل لا يوجب كونه من القيود
Page 118
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)