قلت : لا يلزم هذا المحذور ، فيصح التمسك بالإطلاق ، بيان ذلك قصور الإطلاق عن شموله هذا التقدير ، أعني تقدير ترك الجميع أو فعل الجميع ، فإن حاصل ثبوته في هذا التقدير يصير هكذا : إن كنت تفعل هذا وهذا فأنت مرخص في تركهما. أو إن كنت تاركا لهذا وذاك للتالي وإلى الأبد فأنت مرخص في فعلهما ، وهذا ترخيص للشيء معلقا على فعله أو تركه ، وهو أمر غير ممكن في شيء من الأحكام.
بيان ذلك أن الحكم المستفاد من الأدلة اللفظية أمرا كان أم نهيا أم ترخيصا في أي درجة من الإطلاق كان ، فغايته الإطلاق بالنسبة إلى وجود الأشياء الأخر في العالم وعدمها ، وأما بالنسبة إلى وجود نفس المتعلق وعدمه فلا يثبت لها أبدا إطلاق ، بل لا بد من تعرية المطلب عن لحاظ الوجود والعدم إطلاقا وتقييدا.
وسر ذلك أن الأمر مثلا يقتضي انقلاب العدم إلى الوجود ، ومع حفظ العدم أو حفظ الوجود لا اقتضاء له للوجود ، لكون الأول جمعا بين النقيضين ، والثاني جمعا بين المثلين ، وكذا النهي مقتضاه إمساك العدم ، وفي تقدير فرض العدم أو فرض الوجود فهو لا اقتضاء.
وبعبارة اخرى : الأوامر والنواهي كالعلل التامة المقتضية للامتثال ، فكما أن العلة التامة لوجود الشيء يكون من أثرها الوجود المنقلب من العدم لا أنه في ظرف اتصاف الشيء بالعدم له اقتضاء الوجود ، أو في ظرف اتصافه بالوجود له اقتضاء الوجود ، بل في هذين الظرفين هو لا اقتضاء كما هو واضح كذلك الأمر علة لإيجاد المتعلق ، يعني يقتضي قلب عدمه بالوجود ، فمع فرض العدم فيه أو الوجود فيه سقط عن الاقتضاء.
وكذلك النهي علة لإبقاء العدم ، فلو فرض تحقق العدم أو تحقق الوجود فقد مضى الأمر ولم يبق محل للاقتضاء.
وكذلك الترخيص علة لإطلاق طرفي الوجود والعدم ورفع الإلزام عنهما ، فلو فرض العدم أو فرض الوجود فلا حكم ؛ إذ في الأول يصير المحصل أن هذا
Page 113
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)