بالمنشئية الأحيانية في الموضوعية فليكتف بها في الشبهة الحكمية.
وحينئذ فيمكن أن يقال : إن هذا قرينة على عدم إرادة التقسيم الذهني ، والحمل على الترديد أيضا بعيد ، فيتعين في التقسيم الخارجي والحمل على موارد الشبهة المحصورة الموضوعية.
وأما الإشكال الثاني فهو بناء على حمل الرواية على التقسيم الذهني مشترك الورود بين الشبهة الحكمية والموضوعية ، فما كان دفعه في الثانية كان دفعا له في الاولى ، والحال أنه يظهر من شيخنا قدسسره سلامة الشبهة الموضوعية عن هذا الإشكال ، أما وروده في الشبهة الموضوعية فلأنا نقول : هذا الجنس أعني اللحم الذي له قسم حلال وقسم حرام في الذهن أحدهما المذكى والآخر الميتة يكون بجميع أفراده حلالا حتى يعرف في فرد واحد منه أنه من لحم الميتة ؛ إذ حينئذ فقد صدق أنه قد عرف الحرام من هذا الجنس بعينه ، فتكون الحلية مرتفعة عن سائر الأفراد المشتبهة ، فيلزم أن يكون جميع الأفراد حلالا إلى أن يعرف الحرمة في واحد منها.
فإن قلت : إن عرفان الحرمة في فرد واحد ليس إلا غاية للحل في هذا الفرد الذي عرفت حرمته دون الفرد الآخر الذي لم يعرف حرمته.
قلنا بمثل ذلك في الشبهة الحكمية أيضا ، فنقول : إن عرفان الحرمة في لحم الخنزير ليس إلا غاية للحل بالنسبة إلى هذا القسم المعروف حرمته ، دون لحم الحمار الذي لم يعرف حرمته ، وبالجملة ، إن كان المراد بعرفان الحرمة الذي جعل في الحديث غاية للحل حقيقة عرفان جنس الحرام حتى يكون صادقا على فرد واحد كان الإشكال مشترك الورود على كلتا الشبهتين ، وإن كان المراد أن عرفان الحرمة في كل شيء ليس إلا غاية للحل بالنسبة إلى هذا الشيء دون غيره كان الإشكال غير وارد في كلتا الشبهتين ، ولكن حيث إن الظاهر هو إرادة عرفان جنس الحرام الصادق على فرد واحد كان الإشكال واردا على كلتيهما ، فلا بد في دفعه عن كلتيهما.
فنقول : إن عرفان الحرام غاية للقضية الاستغراقية بوصف كونها استغراقية ،
Page 76
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)