بل يمكن أن يقال مع عدم سبق العلم بالعدة أيضا حيث إن العدة ليست إلا أمرا حادثا إن المرجع استصحاب عدمها الأزلي ، فيكون وجه المعذورية حينئذ هو الاستصحاب ، كما أنها في صورة قول المرأة بناء على حجية قولها أو أمارة شرعية اخرى مستندة إلى قيام تلك الأمارة ، والرواية بإطلاقها لجميع هذه الصور حكمت باستناد المعذورية إلى الجهالة ، إلا أن يقال : إن الفروض المذكورة خارجة عن عنوان الجهالة ، لأنه عالم بالعدة في بعضها بالأصل وفي بعضها بالأمارة ، فتحمل الرواية على صورة الغفلة عن الاستصحاب ، فإن وجود الحكم الاستصحابي بواقعه لا يصير عذرا.
والإشكال الثاني : أن الجهل إن كان المراد به في الموضعين هو الغفلة فكلا الجهلين مشتركان في عدم إمكان الاحتياط وإن كان المراد به في كليهما هو الشك والتردد فهما مشتركان في إمكان الاحتياط ، وإن كان المراد به في كليهما هو الأعم من الغفلة والتردد فكلاهما أيضا مشتركان في عدم الإمكان مع الغفلة والإمكان مع التردد ، وأما كون المراد في خصوص الجهل بالحكم هو الغفلة وفي الجهل بالموضوع هو التردد فهو خلاف الظاهر ؛ لأن الظاهر اتحاد المراد بلفظ الجهالة في الموضعين.
وقد يقال (1) في دفع هذا الإشكال بأن اللفظ مستعمل في المقامين في معنى واحد وهو الجامع بين الغفلة والتردد أعني عدم العلم ، ولكن مصداق هذا المعنى الواحد في الجهل الحكمي منحصر في الغالب في الغفلة ، لما مر من أن الحكم واضح بين المسلمين ، والجهل بمثل هذا لا يحصل إلا على نحو الغفلة ، وإلا فمع الالتفات لا يحصل الجهل ، بل يصير معلوما ، مثل وجوب الصلاة في هذه الشريعة ،
Page 69
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)