ولكن يظهر منه قدسسره ارتفاع الإشكال بواسطة تعميم الأثر المرفوع إلى جميع الآثار ، وليت شعري هل بينه وبين القول المتقدم الذي حكم بشططيته فرق؟ وهل فرق بين أن يكون المرفوع خصوص المؤاخذة ، ويقال على هذا الفرض : إن المرفوع عن الامم السالفة خمسة من هذه الامور ، فصار المرفوع في هذه الامة تسعة ، تلك الخمسة مع ضم أربعة اخرى ، وبين أن يكون المرفوع جميع الآثار من المؤاخذة وغيرها ويقال على هذا الفرض : إن المرفوع في حق الامم السالفة في هذه العناوين الخمسة أعني : ما لا يعلمون والخطاء والنسيان وما لا يطيقون وما اضطروا إليه كان خصوص المؤاخذة وحدها ، فصار في هذه الامة جميع الآثار من المؤاخذة وغيرها ، فإن كلا من الكلامين يكون من قبيل ضم الأجنبى إلى ما له الدخل ، وهو يمكن سوقه وتأديته بنحوين :
أحدهما صحيح والآخر غير صحيح.
فالصحيح أن يلاحظ المنة في خصوص المتمم أعني تتميم الخمسة بالتسعة أو الأثر الواحد بكل الآثار ، كأن يقال : إنه وإن كان المقتضي للرفع لم يكن إلا في خمسة أو في أثر واحد ، ولكن نحن جعلنا المرفوع تمام هذه التسعة أو جميع الآثار منة ، وهذا الوجه يكون صحيحا.
والثاني : أن يكون النظر إلى الجميع بحيث كان كل واحد محطا للنظر على وجه الاستقلال ، وهذا الوجه يكون قبيحا.
فالوجه الأول صحيح في كلا المقامين ، والثاني غير صحيح في كليهما ، فلا فرق بينهما أصلا ، ولا يخفي أن ظاهر الرواية هو المنة بلحاظ كل واحد من العناوين ومن الآثار ، فلا جرم يكون القول بثبوت المنة بلحاظ الجميع في كلا المقامين شططا من الكلام.
وحينئذ فالصحيح في الجواب هو الوجه الآخر الذي جعله قدسسره حاسما للإشكال وهو أن في رفع المؤاخذة بنفسه امتنانا ، أما في «ما لا يعلمون» فلأنه كان
Page 61
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)