فتحصل من جميع ما ذكرنا ثلاثة أجوبة من التمسك بالعلم الإجمالي بالواقعيات دون خصوص ما بأيدينا :
أحدها : الانحلال التعبدي بأن يكون العمل بما قام عليه الطريق قائما مقام العمل المعلوم بالإجمال ، وذكرنا أن هذا وإن كان جاريا في كل مقام ، لكن صحته مبتنية على البناء على اقتضاء العلم الإجمالي للموافقة ، والمختار أن اقتضائه ترك المخالفة ، ومعه لا يتم هذا أصلا.
وثانيها : الانحلال الحقيقي بالغاء خصوصية الواقعية في الحكم في موضوع حكم العقل، وقد عرفت حصول الجواب به من تمسك الأخباري بالعلم الإجمالي ، ولكن لا محيص عن الإشكال معه في الشبهة الموضوعية.
وثالثها : الانحلال الحقيقي أيضا ، لكن بإلغاء خصوصية الكشف التام في موضوع حكم العقل وإن كانت خصوصية الواقعية في الحكم محفوظة ، وقد عرفت أنه مع حصول الجواب عن الأخباري به ينحسم مادة الإشكال بسببه في الشبهة الموضوعية أيضا.
هذا حاصل الكلام في الوجوه التي تمسك بها الأخباريون في قبال تمسك الاصوليين بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وقد عرفت عدم نهوض شيء منها للورود على هذه القاعدة، وللبيانية.
Page 48
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)