لا يعود أصل الغير ولا يصير حيا لموت معارضه ، بل الساقط في زمان يكون ساقطا إلى يوم القيامة.
وكذلك لو طرأ الاضطرار إلى أحد الأطراف بعد حصول العلم مع عدم كون واحد منها مضطرا إليه حال حصوله ، فقد حكموا بأن التنجيز السابق باق بحاله بالنسبة إلى الطرف الغير المضطر إليه ، فهذا إشكال يرد بناء على هذا الوجه على نفس الاصوليين في هذه الصورة من الشبهة الموضوعية ، حيث إن مقتضى فتاواهم عدم الانحلال في هذه الصورة ووجوب الاحتياط ، ومقتضى هذا الوجه هو الانحلال وعدم وجوب الاحتياط بعد الفراغ عن جواب الأخباريين به في الشبهة الحكمية ، فلا بد إما من اختيار جواب ثالث يصحح به عدم وجوب الاحتياط في سائر الأطراف في هذه الصورة أيضا ، وإما من البقاء على هذا الوجه الثاني مع الالتزام بوجوب الاحتياط في هذه الصورة.
وهذا الإشكال غير وارد على الوجه الأول ، فإن هم العبد عليه لا يتوجه إلى الانحلال، بل إلى جواب المولى ، وهو هنا ممكن ؛ إذ له أن يقول في جواب المولى : إن الواجب علي كان هو الاجتناب عن الغنم الموطوءة من قبل ، وهذه الغنم التي تركت أكلها أيضا موطوءة من قبل بحكم شهادة البينة.
وحاصل الوجه الأخير أن يقال : إن العلم الإجمالي وإن كان متعلقا بالأحكام الواقعية من الإيجابات والتحريمات الواقعية المتعلقة بالوقائع المشتبهة ، ولكن ملاك حكم العقل في باب الإطاعة ووجوب الامتثال إنما هو العلم بنفس حكم الله تعالى ، وقيد كونه مجعولا في الرتبة الاولى ملغى وكالحجر ، وحاله حال خصوصية إناء الزيد في المثال المتقدم ، فإذا قام طريق حجة شرعا على أن هذا وهذا وهذا واجب ، وهذا وهذا وهذا حرام وهكذا إلى أن يبلغ عدد المعلوم بالإجمال ، فحينئذ وإن كان لا يحصل العلم بالوجوب والحرمة الواقعيتين في تلك الموارد ، ولكن نعلم بالوجوب والحرمة الظاهريتين ، فمطلق حكم الله معلوم في تلك الموارد مفصلا ، ومشكوك في سائر الموارد.
Page 42
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)