بالاتفاق ، فلا محيص عن حمل الرواية على الإرشاد والمعنى الأعم من الوجوب والاستحباب وهو مطلق الرجحان ، فيكون تابعا للموارد في الوجوب والاستحباب.
وأما عن الوجه الثاني فبأن مفاده أن حكم الأمر المشكل مردود إلى الله ورسوله ، ومعنى ذلك عدم جواز القول والفتوى بغير علم ، وهذا أجنبي عن الاصولي ، إذ هو أيضا معترف بعدم جواز القول بما لم يعلم وجواز القول بما يعلم.
وأما عن الثالث فبأن وجوب ترك ما فيه الريب في مورد الرواية متعين ، فإن موردها الخبران المتعارضان ، فالأخذ بكل منهما إنما هو يكون بعنوان الحجية ، وشرط جواز ذلك هو العلم بالحجية من قبل الشارع ، فما لم يعلم من الشرع حجية الخبر يكون البناء على حجيته حراما.
وبعبارة اخرى : الشك في الحجية كاف في عدم الحجية ، فالشاذ الذي هو مشكوك الحجية لا محالة يكون بخلاف المشهور المجمع عليه ، فإنه لكونه لا ريب فيه يكون حجة ، فالتعارض يكون بين الحجة واللاحجة ، ومن المعلوم أن وجوب الأخذ بالحجة وترك اللاحجة حينئذ متعين.
وأما عن الروايات الآمرة بالاحتياط فبأنه مضافا إلى شهادة سياقها على كون مدلولها حكما إرشاديا يرد عليها ما تقدم في بعض الأدلة المتقدمة من الإجمال ، فإن مادة الاحتياط عام يشمل الاحتياط في الشبهة الموضوعية ، وهي مجرى للبراءة بإطباق من الأخباري ، فلا بد من تقييد المادة أو التصرف في الهيئة ، فتكون مجملة ، هذا تمام الكلام في التمسك بالمنقولات للأخباري.
** وأما التمسك بالمعقولات فيكون على وجوه
، منها التمسك بالعلم الإجمالي ، وتقريبه أنا بعد القطع ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وقبل مراجعة الأدلة قاطعون بالعلم الإجمالي بأنا مكلفون بواجبات و
Page 33
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)