على خصوص المرتبتين السابقتين ، مدفوعة بملاحظة مرادفه في اللغة الفارسية أعني «پرهيزكارى» حيث يساوي نسبته إلى جميع المراتب الثلاث.
وإذن فإبقاء كل من الهيئة والمادة في هذه الأوامر غير ممكن ، لعدم الوجوب بالنسبة إلى المرتبة الأخيرة ، فلا بد من ارتكاب أحد أمرين ، إما التصرف في الهيئة وحملها على مطلق الرجحان الذي هو قدر مشترك بين الوجوب والندب ، فيكون بالنسبة إلى كل مرتبة على حسبها ، فيكون بالنسبة إلى الواجب وجوبا وإلى المستحب استحبابا.
وإما من إبقاء الهيئة على ظاهرها والتصرف في المادة بتقييدها بغير المرتبة الأخيرة ، وقاعدة التعارض بين الظهورين هو الأخذ بالأظهر لو كان ، وإلا فالتوقف ، ولا نسلم أظهرية الهيئة في الوجوب من المادة في جميع المراتب ، وذلك لشيوع استعمال الهيئة في غير الوجوب حتى أنكر صاحب المعالم أصل ظهورها فيه ، لكون استعماله في الندب كثيرا شايعا ، ونحن وإن لم نسلم ذلك وقلنا بظهوره في الوجوب ، لكن في خصوص ما إذا لم يعارض بظهور المادة ولم يوجب تقييدها ، وأما في هذا المورد فإن لم نقل بأرجحية المادة ، فلا أقل من التكافؤ والإجمال والسقوط عن قابلية الاستدلال.
وأما الأخبار فما كان منها بمضمون الآيات من النهي عن القول بغير علم ، أو الأمر بالتقوى فقد ظهر جوابها ، وبعد ذلك يكون هنا ثلاث طوائف من الأخبار : الاولى : الطائفة الآمرة بالوقوف عند الشبهة في مقابل المضي معللا بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، وهي كثيرة بالغة حد القطع ، والمراد بالتوقف مقابل المضي الذي هو بمعنى المرور والحركة سمت العمل ، فيختص بالشبهات التحريمية ؛ إذ هي التي يكون الاحتياط فيها التوقف المذكور ، بخلاف الشبهات الوجوبية ، فإن الاحتياط فيها مقتض للحركة ، فيكون موضوعها مساوقا لمحل الكلام بناء على ما نسب إلى الأخباريين من القول بالبراءة في الشبهة الوجوبية.
Page 17
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)