وبعبارة اخرى : نحن نتكلم مع المستدل في هذا المقام بتلك القاعدة في الصغرى وهي قوله : نحن نحتمل الضرر ، قبل أن نحكم عليها بالكبرى وهي قوله : وكل ضرر محتمل واجب الدفع ، ونقول : ما السبب لحدوث هذا الضرر المحتمل ومن أين جاء؟ فإن قال : سببه نفس التكليف بوجوده الواقعي ، فهو ليس بسبب ، بل السبب هو البيان ، وإن قال : هو البيان ، فنقول : أين البيان؟ ، فإن قال : هو الحكم الذي يترتب على هذا الموضوع ، فهذا معنى تحقق الموضوع من قبل الحكم ، وهو الدور.
وإذن فقاعدة قبح العقاب بلا بيان واردة على هذه القاعدة ، بمعنى أن احتمال الضرر مفقود بعد فرض توقف وجوده على البيان وعدم صلاحية الحكم المزبور للبيانية ، ويصير الضرر مقطوع العدم بقضية القاعدة ، ولا عكس ، يعني لا يكون الحكم المذكور واردا على قاعدة القبح المذكورة ؛ لما ذكرنا من أن الحكم المذكور يكون موجدا لموضوعه وهو محال.
ولكن القاعدة لا يكون حكم القبح فيها موجدا لعدم البيان الذي هو موضوعه ، بل يكفي في تحققه عدم صلاحية الحكم المذكور للبيانية ، بل نقول : إن الحكم المذكور ليس من شأنه إيجاد احتمال الضرر حتى على قول من يجوز العقاب بلا بيان ، فإن مفاده إنما هو أن احتمال العقوبة الذي تحقق أسبابه في موضوع يجب عليك أن تدفعها من نفسك ، لا أن يكون نفس هذا الحكم محدثا للاحتمال.
وإن كان المراد بالضرر هو ما يكون التكليف معلولا له أعني المفسدة التي هي من خاصية الشيء ولا مدخل فيها لعلم المكلف وجهله ، فهو وإن كان محتملا لعدم حاجته إلى البيان ، ولكن بعد تسليم الصغرى من كون هذا من أفراد الضرر المحتمل لنا أن نمنع الكبرى ، وهو أن الضرر المحتمل واجب الدفع ، ويمكن نفي وجوب دفع الضرر بمعنى أن يكون فعله حسنا وتركه قبيحا عند العقل ، فإن معيار الحسن والقبح العقليين أن يكون فاعل الفعل علاوة على خاصية نفس الفعل موردا لشيء آخر من مدح العقلاء أو ذمهم.
Page 8
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)