* الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ،
* واللعن على أعدائهم أبد الآبدين ودهر الداهرين.
«المقصد السابع»
في الاصول الأربعة العملية أعني : البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب.
المسألة الاولى فى الشك فى التكليف
قد مر تقسيم المكلف بين القاطع والظان والشاك على وجه لم يتداخل الأقسام عند الشروع في مبحث حجية القطع ، وكذا الكلام في وجه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري وأنهما طوليان ومترتبان ، فلا نطيل الكلام بالإعادة ، والمهم هنا بيان الحال في الشك وهو إما في حقيقة التكليف وأصل الإلزام ، سواء كان في نوعه أيضا أم لا ، بأن كان النوع على تقدير الجنس معلوما ، وإما في المكلف به.
Page 5
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)