إنما هي لزوم الامتثال الظني على قدر المعلوم إجمالا من التكاليف ، فيعمل في باقي الظنون فضلا عن الشك والوهم بالتكليف بأصالة البراءة ، أو أن النتيجة إنما هي الظن بعدم المخالفة على مقدار المتيقن من العلم الإجمالي ليلزم العمل بجميع مظنونات التكليف ومشكوكاته وبعض موهوماته.
فنقول : أما على التقدير الأول فلا شك أن العمل على عدم التكليف في موارد الظنون المتعلقة بعدم التكليف لا يكون من باب العمل بالظن بل لحصول الظن بالموافقة على قدر المعلوم بالإجمال بدون العمل بهذا التكليف.
نعم في الظنون المتعلقة بالتكليف على القدر المذكور يكون العمل عملا بالظن ؛ إذ اللازم على المكلف هو الظن بالموافقة المذكورة على ما هو الفرض ، وحينئذ فإذا كان الظن الممنوع من الظنون المتعلقة بالعدم فإذا قطع بعدم حجيته أو حرمة العمل به لا يضر بعمل المكلف وبنائه على العدم ، لأنه غير معتمد على الظن فضلا عن الظن بعدم حجيته أو حرمة العمل به ، وهذا واضح.
وأما إذا كان الممنوع من الظنون المتعلقة بالثبوت فإن كان الظن المانع متعلقا بمجرد أن الممنوع ليس بحجة فلا شك أنه إذا أتى على طبق الممنوع فقد حصل الظن بالموافقة الذي هو المطلوب ، فيكون العمل على الممنوع ، وإن كان المانع متعلقا بأن الظن الممنوع محرم العمل نفسا فلا يخلو إما أن هذا التكليف التحريمي يكون من أطراف العلم الإجمالى ، وإما لا يكون ، فإن كان من الأطراف فالمتعين العمل بالمانع ، لأن في ترك العمل به والعمل بالممنوع ظنا بمخالفة هذا التكليف ، أعني حرمة العمل بالممنوع وإن كان يحصل الظن بموافقة الواقع.
لا يقال : كذلك الحال فى ترك العمل بالممنوع ، فان فيه الظن بمخالفة التكليف الذي هو الواقعي وإن كان ظنا بموافقة الظاهري.
لأنا نقول : ليس هكذا ، فإن الظن المانع إذا قام على حرمة العمل بالممنوع فمعناه أن التكليف على فرض ثبوته ليس في تركه عقاب ولا يؤاخذ الشارع عليه ، فيكون
Page 694
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)