مختار المولى المتقدم قدسسره ، وتوضيحه أن يقال : إنا بعد احراز القطع من الإجماع أو الضرورة بأن الشارع لا يرخصنا في ترك التعرض للوقائع المشتبهة وإهمالها نستكشف من ذلك أن للشارع اهتماما بالواقعيات ، بمعنى أنها على فرض وجودها في ضمن هذه الأطراف التي ليست موردا للترخيص يهتم الشارع بها ، ومع إحراز الاهتمام يكون الاحتمال أيضا منجزا بحكم العقل ، ولا يبقى مجال للبراءة العقلية كما في باب الدماء والفروج حيث لا تجري البراءة فيها لأجل اهتمام الشرع فيها.
وبالجملة ، فمع إحراز الاهتمام من القطع المذكور لا يبقى مجال لدعوى الإجماع الثاني ولا لاستكشاف جعل الشارع إيجاب الاحتياط الطريقي ، بل يستقل العقل بوجوبه وتقرير حكومته حينئذ بأن الوقائع المهتمة بنظر الشارع يجب أولا بحكم العقل ولو لم يتعلق العلم بها، بل كان الموجود مجرد احتمالها امتثالها بطريق القطع ، يعني يقطع امتثالها على تقدير وجودها، وإذا تنزلنا عن الامتثال القطعي بأدلة الحرج وجب الاقتصار على مقدار دفع الحرج والاحتياط في غيره ، فنتنزل من
Page 678
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)