المقدمات العقلية كاشفة عن كون الظن حجة بحكم الشرع في حال الانسداد ، فطريق الاستكشاف هو العقل ، وإنما المستكشف به هو الحكم الشرعي ، فحجية الظن حال الانسداد حكم شرعي استكشف بطريق عقلي ، والمراد بالثاني أن العقل له الحكومة في هذا الباب على الاستقلال ، فالحكم عقلي دون أن تكون الحكومة للشرع وكاشفه العقل ، بل الحكومة لنفس العقل بالاستقلال ، وذلك لأن المقام باب الإطاعة والامتثال ، والحاكم في هذا الباب هو العقل دون الشرع فكما أن الحاكم بوجوب الموافقة القطعية عند إمكانها وانفتاح بابها هو العقل ولم يكن لحكم الشرع فيه مجال ، فكذا الحاكم بوجوب الطاعة الظنية مع تعذر القطعية أيضا هو العقل ، ولا مجال لحكم الشرع فيها.
وحينئذ فلا مجال لدعوى أنه إذا ثبت حكم العقل ثبت حكم الشرع بقاعدة الملازمة بين الحكمين ، فتكون الحجية على هذا أيضا شرعية مستكشفة بالعقل.
لأنا نقول : هذا الموضوع أعني الاطاعة كالمعصية غير قابل لحكم الشرع ، والملازمة إنما هي في المورد القابل له ، ووجه عدم القبول أن الغرض من الحكم المولوي هو إيجاد الباعث أو الزاجر بالنسبة إلى النوع ، ولهذا يقال : إن حكم الشرع في موارد حكم العقل لطف ، وهذه العلة منتفية في موضوع الإطاعة ، فإن اللطف قد تم بالأمر الأول ، فإذا قال : «صل» فلا حاجة إلى أمر ثانوي بإطاعة الأمر ، فيكون هذا الأمر الثاني لغوا ، لعدم مدخليته في اللطف ، فيمتنع صدوره من الحكيم تعالى.
Page 673
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)