الفصول قدسسرهما ، فإنه مدع للعلم الإجمالي بثبوت الطرق ، والطريق إذا تعلق العلم به يصير مبرئ ، وبالجملة ، موضوع المبرئ أعني الطريق المعلوم الحجية متحقق على هذا ، فيكون الظن بالطريق ظنا بالمبرئ أعني الحجة المعلوم الحجية.
والوجه الثاني : ما ذكره الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية وهو مركب من مقدمات :
الاولى : إنا نقطع ببقاء التكليف بالنسبة إلينا بالواقعيات وأن مجرد الجهل بالتعيين لا يوجب سقوطها عنا.
والثانية : أن كل ما يجب حال انفتاح باب العلم تحصيل العلم به ففي حال الانسداد يلزم الظن بهذا الشيء ، ويقوم الظن به في هذا الحال مقام العلم في تلك الحال.
والثالثة : أن الواجب في حال الانفتاح هو تحصيل العلم بالمبرئ في حكم المكلف والآمر وفي نظره ، فيكون الواجب في حال الانسداد أيضا تحصيل الظن بالمبرئ ، وذكر في بعض مقدمات مطلبه في مقام الاستشهاد على هذه الدعوى أعني كون الواجب في حال الانفتاح هو العلم بالمبرئ في نظر الآمر ما حاصله أنه يتضح ذلك بملاحظة سيرة السلف وأصحاب النبي والأئمة عليهم السلام ، فإن المعلوم من حالهم عدم بذل الجهد في تحصيل الواقع ، بل همهم كان بتحصيل العلم بالمبرئ ، وإلا لوجب أن يقتصروا فى طريق تحصيل الأحكام وتعليمها على السماع من المعصوم أو بالتواتر أو بالخبر المحفوف بالقرينة القطعية ، ومن المعلوم عدم كون ذلك من سيرتهم ، فنعلم من هذا أن الواجب في حال الانفتاح لم يكن تحصيل الواقع علما ، بل كان هو العلم بالمبرئ.
والرابعة : أن الظن بالواقع ليس مستلزما للظن بالمبرئ ، بخلاف الظن بالطريق ، فإنه مستلزم له ، أما عدم استلزام الظن بالواقع للظن بالمبرئ فلأنه يجتمع مع القطع بعدم الإبراء كما في الظن الحاصل من القياس ، فإنه ظن بالواقع ومع ذلك نقطع بعدم
Page 670
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)