ومحصل الكلام في هذه الأقسام الثلاثة أما في القسم الأول وهو ما إذا كان الطريق المثبت والطريق النافي مختلفين سنخا فاللازم هو العمل على الطريق المثبت ، لكونه من أطراف العلم الإجمالي بثبوت الطرق ؛ إذ المحتملات في الواقع ثلاثة :
الأول : أن لا يكون شيء منهما بحسب الواقع حجة ويكون المرجع هو الأصل
والثاني : أن يكون كلاهما حجة ويكونان متساقطين للتعارض ، فيكون المرجع أيضا هو الأصل.
والثالث : أن يكون أحدهما حجة والآخر غيرها ، فلا يكون مجرى للأصل ، ولازم هذا هو العمل بالطريق المثبت دون الطريق النافي كالأصل النافي ، وأما الأصل المثبت فقد عرفت التخيير بينه وبين الطريق المثبت.
وأما في ما إذا كان الطريق المثبت والنافي من سنخ واحد غير الخبر فالمتعين حينئذ هو الرجوع إلى الأصل ، إذ المحتمل بحسب الواقع أمران ، الأول : أن يكون كلاهما حجة ، والآخر : أن يكون كلاهما غير حجة ، وعلى أي حال يكون المرجع هو الأصل ، أما على الثاني فواضح ، وأما على الأول فلتساقط الطريقين الحجتين بالتعارض.
وأما في ما إذا كان الطريقان من سنخ الخبر فالمتعين هو العمل بالأرجح (1) إن كان ، والتخيير إن لم يكن ؛ إذ المحتمل على تقدير وجود الأرجح عدم حجيتهما وحجيتهما ، فعلى الأول المرجع هو الأصل ، وعلى الثاني المرجع هو الأرجح ، وعلى تقدير عدم الأرجح والتساوي يحتمل أيضا الحجية فيهما وعدم الحجية كذلك ، فعلى الثاني المرجع هو الأصل ، وعلى الأول هو التخيير ، فالاحتياط في المسألة
Page 665
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)