وأما الابتلاء بالاحتياطات العديدة الداخل بعضها في بعض الموجبة لاستيعاب الوقت كما مثله الشيخ فقد يتفق بندرة ، كما لو فرض انحصار الماء في المضاف فيحتاط بالتوضؤ منه والتيمم ، ولو فرض انحصار الساتر في النجس فيصلي صلاة عريانا وصلاة مع الساتر ، ولو تردد ما يصح السجود عليه بين أمرين كرر الصلاة عريانا ومع الساتر مع كل من الأمرين، ولا يخفى قلة الابتلاء بذلك للإنسان ، نعم المبتلى بذلك نلتزم بحجية الظن في حقه ، لكن لا يورث ذلك في حق النوع الغير المبتلين به.
والشاهد على أن موارد احتمال التكليف والاشتباه ليس بمثابة لزم من مراعاة الاحتياط فيها اختلال معاش الإنسان أنا قد اطلعنا على عصرين متتابعين انحصر المرجع للناس في الفتوى في شخص واحد ، أحدهما : عصر شيخنا المرتضى ، فقد انتقل الرئاسة الإمامية إليه ، والأخر بعده ، فانتقل الرئاسة العامة إلى السيد الأجل الميرزا الشيرازي جزاهما الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء ، وقد كان طريقتهما في أكثر الموارد هو الاحتياط ، ومع ذلك لم نطلع على انتهاء الأمر في حق أحد من العامة إلى الحرج والعسر واختلال نظام المعاش ، فإن العامل بهذه الاحتياطات كان موجودا بين الناس قطعا ، فالحق عدم استلزام الاحتياط في موارد الاشتباه للاختلال ، نعم لا شبهة في كونه مستلزما للحرج على العامة وأنه يتضيق الأمر عليهم لو كانوا ملزمين بمراعاة الاحتياط فيها.
وبالجملة ، إن العسر المخل بالنظام صغراه ممنوعة وإن كان كبراه أعني عدم وجوبه بل عدم جوازه عقلية مسلمة ، وأما العسر على غير وجه الإخلال فصغراه واضحة في مقامنا ، ولكن كبراه أعني عدم وجوبه شرعي لا عقلي ، فنحتاج فيه من التمسك بالأدلة الشرعية (1). ثم الخدشة في هذه الكبرى الشرعية المستفادة من الأدلة
Page 648
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)