المتيقن من غيره ، وهكذا إلى أن انتفى العلم الإجمالي ، ثم لو فرض على سبيل مجرد الفرض عدم وجود القدر المتيقن في ما بين الأخبار وكان نسبة العلم الإجمالي إلى الجميع على حد سواء ، فاللازم هو الاحتياط بالعمل على طبق كل خبر كان محتمل الحجية ، دون ما ليس فيه هذا الاحتمال ، لخروجه عن أطراف العلم ، وهذا الاحتياط غير مستلزم للعسر كما على مذهب من يزعم حجية جميع الأخبار المدونة في الكتب.
ثم لو فرض على سبيل مجرد الفرض كونه مستلزما للعسر فاللازم حينئذ هو الاقتصار على الخبر المظنون الحجية ، وأين هذا من الخبر المظنون الصدور ، كما أن المدعى وجوب العمل به ، فيرد عليه حينئذ ما ورد على الوجه الأول من عدم جواز العمل بالأخبار في قبال الاصول المثبتة ، وعلاوة عليه عدم كونه منتجا للمطلوب ، هذا هو الأدلة على وجوب العمل بالظن الخبري.
** وأما الأدلة التي اقيمت على حجية مطلق الظن.
فهي وجوه :
الأول : إن المجتهد إذا ظن بوجوب شيء أو حرمته ظن بأن في مخالفته الضرر ، ودفع الضرر المظنون واجب ، ينتج أن العمل بالظن المذكور واجب ، أما الكبرى فمسلمة ، وأما الصغرى فيمكن إثباتها بنحوين :
الأول : أنه إذا ظن بوجوب شيء ظن بالعقاب على تركه ، وإذا ظن بالحرمة بالعقاب على الفعل ، فالظن بالتكليف ظن بالضرر الاخروي.
والثاني : أن الظن بالوجوب ظن بالمفسدة في الترك ، وبالحرمة ظن بالمفسدة في الفعل بناء على ما هو المشهور بين العدلية من أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الكامنة في نفس المتعلقات دون الإنشاء والجعل ، فالظن بالتكليف ظن بالضرر الدنيوي.
والجواب أما على تقدير فرض الضرر العقاب فيمتنع الصغرى ، وذلك لأن الظان بالتكليف لا يحتمل العقاب بعد مسلمية قاعدة قبح العقاب بلا بيان ؛ إذ لو عاقبه
Page 638
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)