الوثوق براويها ، بل من الأمارة الخارجية ، نعم حجية الثاني هو مفاد الإجماع على تقريره ببناء العقلاء كما يأتي إن شاء الله تعالى.
** وأما الاجماع فتقريره من وجوه :
الأول : تحصيل الإجماع إما من ملاحظة فتاوى المفتين بحجية خبر الواحد ، وإما من نقل نقلة الإجماع لوصوله إلى حد التواتر على حجية خبر الواحد مطلقا.
والثاني : تحصيله بأحد الوجهين على حجية في حال انسداد العلم ، فالأول إجماع من غير السيد وأتباعه ، فلو حصل العلم بهذا النحو من الإجماع لا بد من تخطئة السيد ومن تبعه ، والثاني إجماع من السيد وغيره ؛ فإن السيد أيضا معترف بحجية الخبر في حال الانسداد.
والثالث : سيرة المسلمين والمتدينين بهذا الدين من حيث هم مسلمون ومتدينون على العمل بخبر الواحد الغير العلمي ، والفرق بينه وبين الإجماع أنه إجماع جميع أهل الدين من غير اختصاص ببعضهم ، بخلاف الثاني ، فإنه إجماع خصوص العلماء منهم فتوى وعملا.
والإنصاف أن التمسك بالإجماع من هذه الوجوه مخدوش ، أما الإجماع تحصيلا أو نقلا على الحجية مطلقا ، ففيه أنه إنما ينفع لو لم يحتمل أن مدرك المجمعين ومستندهم هو ما تقدم من الآيات والروايات ، وأما لو احتمل ذلك فلا يكون كاشفا قطعيا عن رأى الإمام عليه السلام ، ومن المعلوم أن باب هذا الاحتمال واسع.
وأما الإجماع على أحد الوجهين على الحجية في حال الانسداد ففيه أنه مركب من إجماع طائفتين ، إحداهما من يقول بالحجية من باب الظن المطلق ، والاخرى يقول بها من باب الظن الخاص ، فأما الاولى فمستندهم مقدمات الانسداد ، وأما الثانية فمدركهم الآيات والروايات ، فكيف يتأتى من هذا الإجماع الكشف القطعي عن قول الإمام.
هذا مضافا إلى الخدشة بما في الكفاية من أن هذا الإجماع غير مفيد ؛ لأن القائلين كلا
Page 613
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)