فحينئذ لا يلزم الانسلاخ لإمكان تمشي الترجي الإيقاعي في حق الباري ؛ لعدم منافاة إيقاع هذا المعنى مع العلم بالحصول أو عدم الحصول ، بخلاف القول الأول أعني كون هذه الألفاظ كواشف عن الصفات المتحققة في النفس دون كونها موجدة لمعانيها كما قويناه غاية الأمر أن الصفة القائمة بالنفس المحكية بهذه الألفاظ قد تكون حاصلة عن مصلحة في المتعلق ، وقد تكون ناشئة عن المصلحة في نفسها يعني يوجدها الإنسان لمصلحة فيها ، فإنه كما أن الترجي الحقيقي الناشئ من المصلحة في المتعلق غير ممكن في حق الباري لابتنائه على الشك الممتنع في حقه تعالى ، كذلك ما يوجد لأجل المصلحة في نفسه ، فإنه صفة قائمة بانفسنا ، ولو قلنا به في حقه تعالى لزم كونه تعالى محلا لهذه الصفة الإيجادية وقيامها بذاته تعالى وهو محال.
ولكن يمكن حفظ المعنى الحقيقي لهذه اللفظة وأمثالها إذا وقعت في كلامه تعالى على هذا القول أيضا بأن يقال : ربما يكون المتكلم عالما وينزل نفسه منزلة الشاك فيستفهم ، فحينئذ يستعمل كلمة الاستفهام في كلامه في معناه ، كذلك ربما ينزل من هو عالم بحصول أمر نفسه منزلة الشاك بحصول هذا الأمر المتوقع لحصوله ، فيستعمل لفظة «لعل» فتقع اللفظة في كلامه مستعملة في معناها الحقيقي من دون حاجة إلى تجريد وانسلاخ.
وبالجملة ، بحسب مقام المحاورة والمكالمة يمكن أمثال ذلك في حقه تعالى أيضا ، والأمر في ذلك سهل ، ولعل من هذا القبيل كلمة «لعل» فيما إذا كان المقصود إلقاء الترجي وإبدائه للمخاطب بدون أن يكون الغرض إظهار ترجي نفس المتكلم كما في قوله تعالى : ( وما يدريك لعله يزكى ).
وكيف كان فالحق عدم جواز الاستدلال بالآية لحجية الخبر (1)، والوجوه
Page 600
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)