وأنا أقول : هنا سؤال وهو أن طبيعة خبر العادل التي علق عليها في الأدلة حكم «صدق» لا يخلو من حالين ، إما يسري حكمه إلى أفراده وإما لا ، وحيث إن المختار هو سراية الحكم من الطبيعة إلى الفرد فيتعين الأول ، وحينئذ فنقول : إخبار شيخ الطائفة لنا بخبر المفيد الذي هو الفرد الحقيقي لهذه الطبيعة في المقام وليس غيره فرد وجداني آخر لا يخلو إما يكون من جملة تلك الأفراد التي يسري إليها الحكم المذكور من الطبيعة وإما خارج عنها.
فإن كان الثاني فنحن في الراحة ؛ إذ لا يجب علينا تصديق هذا الخبر ، وليس غيره خبر آخر في أيدينا ، وإن كان الأول كان هذا النزاع في ما بين الاستاد والشيخ الأجل المرتضى لفظيا ، فإنه على هذا يجب إسراء حكم «صدق» في خبر الشيخ من الطبيعة ، وبه يتحقق موضوع خبر المفيد تعبدا ، فيشمله هذا الحكم بالسراية ، فيتحقق موضوع الخبر التعبدي للصدوق ، فيشمله أيضا ، فهنا أحكام طولية ، كل لاحق محقق لموضوع السابق.
فينحصر وجه تصحيح الإشكال بما ذكره الشيخ من جعل قضية صدق العادل طبيعية، بأن يكون المراد منها طبيعة الأثر ولو كان جاريا بنفس هذا الحكم ، فهو قدسسره إنما يقول بتعلق حكم «صدق» بخصوص شخص خبر الشيخ من باب السراية ، وإلا فلا يقول بتعلقه به أولا وبالذات.
والاستاد دام ظله يقول : هنا حكم على طبيعة العادل من دون نظر إلى خصوص الأفراد ، وهذا مسلم إلا أنه تبعا يتعلق بالأفراد كما هو معترف أيضا ، فلا محالة يكون النزاع في أن المحتاج إليه خطاب واحد ب «صدق» أو خطابات طولية بعدد الاخبار على هذا الوجه نزاعا لفظيا.
وطريق التخلص منحصر في جعل القضية عامة إما بالملاك وإما بجعلها طبيعية ، والمراد بالتصديق أيضا تصديق عملي ، ولكن لا يلزم عدم الواسطة بينه وبين العمل ،
Page 589
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)