لا يجوز ذلك في المشترك متكلا على أوضاع عديدة بعدد الآحاد ، فلا يطرأ حينئذ على الآحاد وحدة لا من جهة اعتبار المتكلم كما في مفهوم الخمسة فإنه يعد معنى واحدا ، ولا من جهة الوضع كما في العام المذكور ؛ فإذا لا فرق بين قولنا : عين مشيرا إلى كل من الباصرة والجارية والميزان إلى آخر المعاني بإشارة إجمالية بتوسط مفهوم كل واحد من هذه المعاني ، وبين قولنا : كل واحد من هذه المعاني في أنه يصير كل من المعاني في كلتا الصورتين موردا لإشارة إجمالية مستقلة ، إلا أن المتكلم في الأول متكل في كل من إرادته الإجمالية المتعلقة بالآحاد على وضع مستقل ، وفي الثاني متكل في جميعها على وضع واحد ، وليعلم أن مقام الاستعمال غير مقام الحكم ، فيمكن أن يلاحظ الآحاد في الأول منفردا منفردا ، وفي الثاني مجموعا ، كما يمكن العكس ، نعم الإرادة الاستعمالية كاشفة عن مطابقة الإرادة الجدية لها ما لم تقم قرينة على الخلاف.
ثم إنه يرد على من فصل بين المفرد ، فلم يجوز الاستعمال في الأكثر فيه وبين التثنية والجمع ، فجوزه فيها مستندا إلى أنها في قوة تكرار المفرد ، أن من المعلوم بالوجدان كون التثنية والجمع من باب تعدد الدال والمدلول ، وأن المادة فيها هو المادة في المفرد ، فيدل على الماهية الدال عليها المفرد والعلامة يفيد التعدد الفردي ، فيصير المعنى بعد ضم الثاني إلى الأول فردين أو أفراد من الماهية ، وحينئذ فإن اريد من المادة في تثنية المشترك وجمعه أكثر من معنى واحد ولوحظ التعدد المستفاد من العلامة بالنسبة إلى كل من المعاني المرادة من المادة فهذا من باب استعمال المفرد في الأكثر ، وقد منعه القائل المذكور ، وإن استعمل المادة في معنى والعلامة في معنى آخر فهذا استعمال للفظين في معنيين لا لفظ واحد فيهما.
«فصل»
قد اختلف في أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال ، أو في الأعم منه ومن المنقضي عنه المبدا ، بعد الاتفاق على كونه مجازا في من يتلبس به في
Page 61
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)