الوقوع في الندم لا يجوز قبل التبين ، ولا شك أن هذا ينطبق على العمل بخبر العادل الغير المفيد للعلم فإنه إقدام عن جهل ، ويكون في معرض الوقوع في مخالفة الواقع والندم ، فيكون ممنوعا بمقتضى التعليل ، فإن الحكم المعلل يتبع العلة عموما وخصوصا ، فربما تكون العلة مخصصة للمورد ، وربما تكون معممة له ، وثالثة تكون مخصصة من جهة ومعممة من اخرى.
ألا ترى أن قول القائل : لا تشرب الخمر لأنه مسكر يفيد حرمة كل مسكر وإن كان الموضوع في القضية خصوص الخمر ، وقول القائل : لا تأكل الرمان لأنه حامض مخصص من جهة إخراج الفرد الغير الحامض من الرمان ، ومعمم من جهة إدخال الفرد الحامض من غير الرمان.
لا يقال : إن التعليل عام يشمل كل عمل صادر عن جهل ، ولكن المفهوم أخص منه مطلقا ، لاختصاصه بخبر العادل الغير العلمي ، وعدم اشتماله الخبر العادل العلمي ، فيلزم تخصيص عموم التعليل بالمفهوم ، فيكون المحصل وجوب التبين في كل إقدام عن جهالة إلا في العمل بخبر العادل.
لأنا نقول : ليس المناط في التقديم مجرد كون أحد الدليلين أخص ، بل الوجه في تقديم الأخص إما كونه نصا أو أظهر ، فيدور الأمر بين رفع اليد عن النص أو الأظهر وحفظا للظاهر وبين عكسه ، ولا شك في تعين العكس كما في قولك : أكرم العلماء ، وقولك : لا تكرم زيدا العالم ، فإن الثاني نص في حرمة إكرام الزيد ، والأول ظاهر في وجوبه.
وأما هنا فالأمر دائر بين طرح ظهور التعليل في العموم وحفظ ظهور القضية في المفهوم وبين العكس ، فالتعارض واقع بين الظهورين.
وبعبارة اخرى : إنما نعمل بالخاص لأن في العمل به عملا بكلا الدليلين ؛ لأن فيه العمل بالعام في بعض أفراده ، بخلاف العمل بالعام حيث يلزم منه طرح الخاص بالمرة ، وليس العمل بالعام هنا إلا على نحو العمل بالخاص من حيث كون كل منهما
Page 574
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)