يقال : يا مرد است يا زن ، وكذلك لا يقال : صيدى كه فردا زيد مى كند يا آهو صيد مى كند يا چيز ديگر ، بل يقال : يا آهو است يا چيز ديگر ، نعم يصح هذا التعبير في اللحاظ الأول أعني لحاظ عدم الفراغ الذي تكون الكلية معه محفوظة ، فتدبر فإنه دقيق.
فتحصل من جميع ما ذكرنا أن هنا ثلاثة أشياء : الأول : النبأ الموجود الخارجي ، وهذا لو جعلناه موضوعا وإن كان يمكن تركيب القضية على وجه أمكن أخذ المفهوم منها ، إلا أنه لا يمكن موضوعيته في الآية المفروض كون الشرط فيها المجيء في المستقبل.
والثاني : طبيعة النبأ ، وعلى تقدير موضوعيته يلزم وجوب التبين في خبر العادل أيضا عند حصول مجيء الفاسق بهذه الطبيعة ، وهو مضر بالمدعى من حجية خبر العادل لا نافع ، مضافا إلى بشاعة المعنى على تقديره.
والثالث : طبيعة النبأ المقيدة بمجيء الفاسق ، وجعل هذا موضوعا متعين ؛ لسلامته عن الإشكال بحسب المعنى واللفظ ، لكن على تقديره لا مفهوم للآية ؛ لعدم التحقق لهذا الموضوع عند عدم الشرط ، فتحصل بعدم الشرط سالبة منتفية الموضوع ، ولا ربط لها بانتفاء وجوب التبين عن موضوع نبأ العادل ، فعلم عدم إمكان ذب الإشكال بجعل الموضوع مطلق النبأ وإن تخيله بعض الأساطين قدسسره .
فإن قلت : المفروض هو بناء الاستدلال على القول بثبوت المفهوم للقضية الشرطية ، ففي ما إذا لم يكن في البين موضوع موجود في كلتا الحالتين ليمكن انتفاء الحكم عن الموضوع الموجود عند انتفاء الشرط يجب الأخذ بالمفهوم مهما أمكن ، فإن مبنى المفهوم هو إفادة الأداة للعلية المنحصرة ، فإذا لم يكن الأخذ بظهورها في العلية المنحصرة في الموضوع المذكور في القضية وجب الأخذ بظهورها في العلية في الجملة ، بأن يقال بالعلية للتالي بالنسبة إلى سنخ الحكم ، نظير ما يقال في مفهوم الوصف على القول به ، فإنه يدل على انتفاء سنخ الحكم ، لا شخص الحكم المذكور في القضية المحمول على الموضوع المذكور فيها.
Page 568
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)