والوجه الثالث : هو التمسك بمناسبة وصف الفسق لوجوب التبين ، وهذا أقوى من مفهوم الوصف ؛ فإن المفهوم دائر مدار استفادة حصر العلية من تعليق الحكم على الوصف وإن لم يعلم مناسبة بينهما ، بل الملحوظ مجرد الوصف ، وأما هنا فيبتني استفادة العلية على أمرين ، الأول : درك المناسبة بينه وبين الحكم مثل : أكرم العالم وأهن الفاسق ، وتبين في خبر الفاسق ، والثاني : كون الوصف عرضيا وطارئا على الذات ، فإنه يستفاد من ذلك علية الوصف ولو لم يستفد حصرها الذي هو مبنى أخذ المفهوم ؛ إذ لو كان للذات اقتضاء لكان التعليل بالوصف لغوا ، بل لزم جعل الحكم معللا بالذات ، لكونه أقدم رتبة من الوصف ، وإن فرض اقتضاء للوصف أيضا ، مثلا لو قيل : أكرم الرجل العالم ، فالعالمية وإن كان لها اقتضاء وجوب الإكرام ، لكن لو كان للرجولية أيضا اقتضائه لكان اللازم جعل الوجوب معللا بالرجولية ، لأنه موضوع والعلم محموله ، ورتبة الموضوع مقدم على محموله.
والحاصل : أن مبنى الوجه الثاني على مجرد تعليق الحكم على الوصف وأنه يفيد العلية مع الحصر ولو كان وصفا غير مناسب كما في : أكرم الجهال ، ومبنى الوجه الثالث على حصر استفادة أصل العلية بدون الحصر على التعليق مع وجود المناسبة بين الحكم والوصف المعلق عليه مثل : أكرم العالم.
والحاصل : إنه يقال : يستفاد من الآية أن ذات الحجة مع قطع النظر عن الطواري ليس فيه اقتضاء التبين ، بل بملاحظة الطواري ، فهذه الاستفادة مبنية على استفادة العلية من المناسبة العرفية ولو لم يستفد الحصر ؛ إذ لو كان للذات أيضا الاقتضاء لكان الإناطة بالفسق لغوا ، كما نقول في قضية «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء ، إنه يعلم أن ذات الماء ليس فيه مقتضى الاعتصام في قبال من يقول : إنه كذلك ، لا في قبال من يثبت الاعتصام للجاري أيضا.
فهنا أيضا الآية رد لمن يسلب الحجية عن طبيعة الخبر بالسلب الكلي ، لا لمن
Page 562
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)