وأما بالنسبة إلى الآثار المترتبة على الواقع أعني ما هو المخبر به للتواتر فالكلام في نقل التواتر هو الكلام في الإجماع المنقول حرفا بحرف ؛ فإن إخباره عن السبب أعني سبب العلم ليس إلا عن السبب عند نفس الناقل ، ويحتمل كونه سببا عند المنقول إليه أيضا ، ويحتمل عدمه ، وحينئذ فيؤخذ بالعدد الذي هو المتيقن من كلامه ، فيكون قوله بالنسبة إلى هذا المقدار حجة ، فإن أفاد هذا المقدار بنفسه العلم للمنقول إليه لو كان محصلا له يعامل معه معاملة تمام السبب ، وإلا فيضم إليه من سائر الأمارات والروايات ما يبلغ به تمام السبب.
«فصل»
«في حجية الشهرة»
مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة ، واستدل له بوجهين :
الأول : أن الدليل الدال على حجية خبر الثقة يستفاد منه حجية الشهرة بطريق أولى ، فإن حجية الخبر يكون من باب إفادته الظن ، ولا شك أن الظن الحاصل من الشهرة أقوى من الحاصل عن الخبر.
وتقرير ذلك على نحوين :
الأول : أن يكون على نحو فحوى الخطاب.
والثاني : أن يكون على نحو القياس الاولوي القطعي وتنقيح المناط ، والفرق أنه على الأول يكون من باب دلالة اللفظ ، وعلى الثاني يكون من باب إسراء الحكم إلى ما وجد فيه مناطه القطعي ، وهذا الوجه بكلا نحويه باطل.
أما الأول فواضح ؛ فإن المعتبر في الفحوى أن يكون المعنى منفهما عند العرف من اللفظ عند إطلاقه ، بل يكون سوق الكلام لأجل إفادته وكان هو المقصود الأصلي كما في قوله تعالى : ( فلا تقل لهما أف ) فإنه يفهم منه عرفا حرمة الضرب ، بل ربما
Page 543
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)