إلى من كان مقلدا للناقل ؛ فإن دليل التقليد قائم في حقه بحجية حدسيات الناقل له ولزوم اتباعها عليه.
ثم على تقدير تسليم الإطلاق في مفهوم الآية بالنسبة إلى جميع أقسام خبر العادل من الحسية والحدسية نقول : لا إشكال في أن الحدس المبتني على مقدمة اجتهادية بعيدة عن الحس ليس في حق غير صاحبه من مجتهد آخر حجة ، كيف ولو كان كذلك لكان اجتهاد كل مجتهد في حق غيره حجة ومن قبيل خبر العادل ونقل الثقة لحكم الله ، والمقطوع خلافه، فعلى فرض الإطلاق في الآية يكون مخصصا بغير الإخبار الحدسي الاجتهادي البعيد عن الحس.
فإن قلت : القدر المخرج من هذا الإطلاق هو ما علم استناده إلى اجتهاد المخبر كما هو الحال في فتاوى المجتهدين ، فإنهم وإن كانوا يخبرون بطريق القطع يكون مؤدى نظرهم حكم الله في حقهم وحق جميع المكلفين ، إلا أن إخبارهم معلوم الاستناد إلى اجتهادهم ، وأما المشكوك حاله ، المحتمل كونه عن اجتهاد من المخبر وكونه عن حسه فهو مشمول لهذا الإطلاق ، ولم يثبت له مخرج.
قلت : المخرج عن الإطلاق غير مقيد بالعلم ، بل نفس الخبر الذي استناده بحسب الواقع إلى الاجتهاد البعيد خارج ، وليس للعلم والجهل مدخل في عنوان المخصص ، وإذن فالتمسك بهذا الإطلاق في مورد يحتمل كونه من أفراد المخصص يكون من باب التمسك في الشبهة المصداقية ، وهو غير جائز على ما تقدم في بابه.
بقي هنا أمر آخر ربما يتمسك به لحجية الإجماع المنقول وهو أن بعد حجية قول الناقل : أجمعت الطائفة ، أو أجمعت العصابة بالنسبة إلى مقدار محسوساته فالذي يمنعنا عن التمسك بقوله أحد أمرين ، الأول : أن يكون قد ادعى الإجماع المنعقد على الأصل في الفرع ، والثاني : أن يكون فتاوى جماعة حصلها موجبة لقطعه بموافقة الإمام ، لكونه في حصول القطع خارجا عن المتعارف فيقطع بما ليس سببا للقطع بحسب المتعارف ، فيكون إخبار هذه الجماعة الذي هو مدركه في نقل الإجماع من هذا القبيل.
Page 538
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)