ويحتمل أيضا أن يكون قد اطلع على فتاوى جماعة في خصوص المسألة ، ولكن حصل له القطع لكونه سريع القطع ، بحيث لا ينتفي حصول القطع بهذا المقدار بحسب المتعارف.
ويحتمل أن يكون قد اطلع على فتاوى جماعة وحصل له القطع ، لكن من جهة أنه تتبع أحوالهم وحصل له اطلاع زائد فصار قاطعا بفتواهم بحكم الله لحسن ظنه بهم واحتسابه إياهم لسانا للفقهاء ، كما لو اطلع على حصول علم لهم قد وصل إليهم صدرا بصدر ، فهم حاكون لحكم الإمام بما عندهم والثابت في صدورهم منتقلا إليه من صدور أسلافهم ؛ فإن من المعلوم عدم حجية النقل في هاتين الصورتين أيضا بالنسبة إلى من ليس له هذا الاطلاع بأحوالهم ، فحينئذ يبتنى حجية نقل الإجماع على وجود دليل بحجية نقل حكم الله بأي وجه كان إذا كان الناقل ثقة.
فنقول : أما السيرة وبناء العقلاء فمعلوم أنه بالنسبة إلى غير هذا المورد ، وأما الأخبار المدعى تواترها في الجملة فموردها حجية نقل الرواة في الأحاديث التي سمعوها من لسان الإمام ، وأما الآية (1) فأولا : يتوقف أصل دلالتها على حجية خبر العادل على القول بثبوت المفهوم لمطلق الوصف ، وتقرر في محله عدم ثبوته.
وثانيا : على فرض القول بثبوته في مطلق الوصف أو في خصوص هذا الوصف نقول : إن المستفاد من الآية في موضوع خبر العادل حكم حيثي وهو الاعتبار بخبره من حيث احتمال تعمده الكذب في أخباره ، فالآية دالة على عدم الاعتناء بهذا الاحتمال ، فخبره في الحسيات بعد رفع احتمال تعمده الكذب بالآية ، ورفع احتمال خطائه في الحس وسهوه ونسيانه بالأصل العقلائي الجاري في حق كل عاقل ، يحمل أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته على الوجه الصحيح ، لا على وجه الغفلة والسهو والنسيان ، يكون متبعا.
وأما في الحدسيات فالآية أيضا دالة على الاعتناء بخبره من الحيثية المزبورة
Page 533
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)