عدمها ، فعلى القولين الأولين لا يصح ؛ إذ مفهوم اللفظ عليهما يصير مجملا ، ففي كل مورد شك في دخل شيء في التأثير يكون الشك في أصل تحقق الموضوع على الأول وفي تحققه بتمامه على الثاني ، فلا مجال للتمسك في نفيه بإطلاق الحكم ؛ لأنه فرع إحراز الموضوع.
وعلى القول الأخير يصح ؛ إذ عليه لا إجمال في مفهوم اللفظ ، ففي كل مورد شك في دخل شيء في التأثير زائد على عنوان المعاملة نتمسك في نفيه بأصالة الإطلاق ، مع أنا نراهم قاطبة يتمسكون في أبواب المعاملات في نفي ما يحتمل مدخليته في التأثير بالإطلاقات ، وفيهم من هو قائل بالوضع للسبب الصحيح قطعا.
ويمكن أن يقال بأنه لا منافاة بين القول بالوضع للسبب الصحيح أو المسبب وبين التمسك بالإطلاق في موارد الشك في هذا الباب وإن كان بين قول الصحيحي ، وبين التمسك بالإطلاق منافاة في باب العبادات ، ولا شك أن تصوير عدم المنافاة على القول بالوضع للمسبب أشكل منه على القول الآخر ، فنحن إذا بيناه على هذا القول حصل المقصود على القول الآخر بالطريق الأولى ، وقبل بيان ذلك لا بد من تحقيق أن هذه الألفاظ موضوعة بإزاء المسببات أو الأسباب؟
فنقول : الظاهر هو الأول وهو المستفاد في خصوص لفظ البيع من تعريف المصباح له بأنه مبادلة مال بمال ، ويدل على ذلك أن من المعلوم أن معنى «بعت» مثلا إنشاء البيع ، فلو كان معنى البيع هو الإيجاب والقبول لزم أن يكون البائع بهذا القول قد أنشأهما مع أن القبول قول أو فعل خارجي صادر من المشتري فليس قابلا لإنشاء البائع ، وبعبارة اخرى ليس السبب في أبواب المعاملات إلا الإنشاء ، فإذا كان مفاد مادة «بعت» هو السبب فيكون مفاد مجموع الهيئة والمادة إنشاء الإنشاء وهو غير معقول.
فإن قلت : يلزم الإشكال على تقدير الوضع للمسبب أيضا ؛ إذا لمبادلة أثر لفعل الموجب والقابل معا ، فكيف يقصد الموجب إنشائه بالإيجاب؟.
قلت : إنما يقصد الموجب إنشاء المبادلة مع قطع النظر عن سببه وأنه بم يتحقق ،
Page 56
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)